الطعن رقم 563 لسنة 3 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1951-3-29
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
جزاء
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ توقيعه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب العزة محمد سامي مازن بك وبحضور حضرات أصحاب العزة محمد عفت بك وحسين أبو زيد بك وعلى أبو الغيط بك وعلى منصور بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
حسب السلطة التأديبية فيما توقعه من جزاء أن تكون قد كونت عقيدتها في ثبوت التهمة من عناصر صحيحة منتجة فإذا هي اطمأنت إليها واستقر عندها وجدانها فلا جناح عليها ولا تثريب.