الطعن رقم 481 لسنة 4 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1950-6-29
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
طلب وقف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ خطر - كفاية تعذر تداركه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد عفت وعضوية حسين ابوزيد وعلى ابو الغيط المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يكفى في طلب وقف التنفيذ أن يكون الخطر مما يتعذر تداركه
📌 المبدأ / الفقرة (2)
احتمال التعذر في تدارك ما يترتب على تنفيذ القرار الوزاري من نتائج لا يكفى لوقف القرار بل يجب فوق ذلك أن تتبين محكمة وقف التنفيذ أن طلبات المدعين أمام محكمة الموضوع تقوم على أسباب جدية من غير أن تعرض في أية حال لأحقية المدعين في هذه الطلبات إذ محكمة الموضوع هي التي تفصل في ذلك .