⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 119 لسنة 4 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1950-6-29 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: ضابط

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ترقية في الوظيفة الملكية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد عفت وعضوية حسين ابوزيد وعلى ابو الغيط المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يبين من الإطلاع على قراري مجلس الوزراء الصادرين في 9 من فبراير سنة 1947 و19 من سبتمبر سنة 1948 وكتاب المالية الدوري رقم ف 234 ـ 10/290 (1) المؤرخ أول فبراير سنة 1949 المتضمن لأحكام هذا القرار الأخير أن البند الثاني من القرار الصادر في 9 من فبراير سنة 1947 قد نص على أن الموظف الذي حل عليه الدور في الترقية وهو ضابط احتياط لدرجة ما في الوظيفة الملكية بحكم الأقدمية ورقت الوزارة أو المصلحة غيره لاعتبارات تتعلق بمصلحة العمل هذا الضابط عندما يرقى لدرجة أعلى في وظيفته الملكية يعتبر من حيث الأقدمية سابقا على زميله الذي تخطاه ، كما نص الكتاب الدوري الصادر في أول فبراير سنة 1949 على أن التخطي يقع بالنسبة إلى ضابط الاحتياطي متى رقى زميل له يقع ترتيبه في الأقدمية بعده ، حتى ولو لم يكن الدور قد حل على ضابط الاحتياط كما نص على أن يتخذ يوم 9 من فبراير سنة 1947 موعدا تحدد فيه أقدمية الضابط الاحتياطيين في الوزارات والمصالح التي هم فيها من هذا التاريخ ـ والمستفاد من ذلك انه يشترط لاستحقاق ضابط الاحتياط تعديل أقدميته شرطان (الأول ) أن يكون هناك تخط ولو لم يكن قد حل الدور عليه ( الثاني ) أن يقع هذا التخطي وهو عامل بالجيش الاحتياطي فعلا .