الطعن رقم 394 لسنة 2 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1949-5-24
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
ميعاد رفع الدعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ موانع منه
⚖️ حكم صادر في الجريمة - ماس بالنزاهة والشرف
⚖️ من له هذا الحق
⚖️ بدؤه - من إعلان القرار أو نشره بطريق رسمي - عدم إستفادة العلم من النشر بإحدي الجرائد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الاولى المشكلة برياسة حضرة صاحب السعادة عبدالرازق احمد السنهورى باشا رئيس المجلس وبحضور حضرات اصحاب العزة محمد سامى مازن بك ومحمود صابر العقارى بك ومحمد عبدالسلام بك وعبدالرحمن الجبرى بك المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 35 من القانون رقم 112 لسنة 1946تجعل مبدأ سريان ميعاد رفع الدعوى إعلان القرار إلى ذوى الشأن أو نشره.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن الأشخاص الذين لهم حق اختيار العمدة هم حسبما جاء فى المادة السابعة من القانون رقم 141 لسنة 1947 فريقان الأول ويقع لزوما تحت حكم المادة الثالثة منه. وهم المرشحون للعمدية والأشخاص الجائز ترشيحهم للشياخة ومشايخ البلد الذين يكونون قائمين فى وظائفهم عند إجراء الاختيار والثاني ويشمل الأشخاص الذين يدفعون ضريبة لا تقل عن ثلاثة جنيهات وفيما عدا هذا النصاب لم يرد ذكر لما يجب أن يشترط فيهم. غير انه لا معدي عليها فى قانون الانتخاب العام وان تجرى تبعا لذلك بالنسبة إليهم الأسباب المانعة أو الواقفة لحق الانتخاب حسبما جاء فى المواد 4 و5 و6 من القانون رقم 148 لسنة 1935.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن موانع حق الانتخاب وقيوده يجب الأخذ بها والتزام حدودها بدقة فلا يقاس عليها أو يضاف إليها وإذ نصت المادة الرابعة من القانون رقم 148 لسنة 1935 على أن من بين هذه الموانع الحكم بعقوبة فى جريمة خيانة أمانة فإنما ينصرف هذا المانع إلى الجريمة الموضحة أركانها والمبينة شروطها فى المادة 341 من قانون العقوبات أما تلك التى نصت عليها المادة 342 من القانون المذكور فلا تعتبر بحسب طبيعتها وماهيتها القانونية خيانة أمانة وإن سوى القانون بينهما فى العقاب.