الطعن رقم 607 لسنة 2 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1949-5-19
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
قواعد الإنصاف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ منسي - عدم الإنتفاع بقرار إنصاف المنسيين لمن إرتفعت درجته وفقا لقواعد الإنصاف
⚖️ قواعد الإنصاف - من إرتفعت درجته من ذوي المؤهلات الدراسية وفقا لهذه القواعد ليس له الإنتفاع بقرار إنصاف المنسيين
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة حضرة صاحب العزة محمد على راتب بك وبحضور حضرتى صاحبى العزة محمد عفت بك وبدوى ابراهيم حمودة بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الكتاب الدوري رقم 234 - 1/302 الصادر من وزارة المالية بشأن تنفيذ قواعد الإنصاف وفق قرارات مجلس الوزراء الصادرة فى 20 من يناير سنة 1944، 12، 29 من أغسطس سنة 1944 والقانونية رقمي 114 و 118 لسنة 1944، قد نص على حرمان من ارتفعت درجته وفقا لقواعد إنصاف ذوى المؤهلات الدراسية من الانتفاع بقرار إنصاف المنسيين. ولما كان المدعى قد رفعت درجته من السابعة إلى السادسة وفقا لقواعد الإنصاف فقد بطل حقه فى الانتفاع بقرار إنصاف المنسيين.