⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 491 لسنة 2 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1949-5-19 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: اختصاص محكمة القضاء الإدارى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دعوي
⚖️ كادر عمال اليومية - قرارات صادرة فش انه - لا يجوز طلب تعديلها
⚖️ علاقته بالحكومة - تنظيمية - حق السلطة التنفيذية في تعديل اللوائح والقرارات المنظمة لها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة حضرة صاحب العزة محمد على راتب بك وبحضور حضرتى صاحبى العزة محمد عفت بك وبدوى ابراهيم حمودة بك المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا ما أتضح أن الدعوى فى حقيقتها تتضمن نزاعا فى راتب كانت مما تختص به المحكمة طبقا للفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون إنشاء مجلس الدولة ومن ثم يكون الدفع بعدم الاختصاص غير قائم على أساس من القانون متعينا رفضه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
العلاقة التى تربط الموظف بالحكومة هي علاقة تنظيمية تحكمها القواعد المقررة فى القوانين واللوائح وباقي القرارات التنظيمية العامة الصادرة فى شأن الوظائف العامة وللسلطة التنفيذية الحق فى تعديل أحكام هذه اللوائح والقرارات فى أي وقت تشاء بحسب مقتضيات الظروف وحسن سير الأعمال الحكومية وتصرفها فى ذلك سليم قانونا لا يجوز الطعن عليه بحجية الحقوق المكتسبة التى تنشأ وتبقى وتزول مع القرارات العامة ذاتها، يترتب على ذلك أن المدعى لا يملك طلب تعديل القرارات الصادرة فى شأن كادر عمال اليومية على نحو يحقق له الإفادة من مزايا هذا الكادر بالتسوية بينه وبين المستخدمين والصناع أو العمال الفنيين.