⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 443 لسنة 46 قضائية

النقض المدني 1980-4-22 سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عقد البيع الابتدائى
⚖️ اكتساب الملكية
⚖️ دعوى الملكية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عز الدين الحسينى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد فاروق راتب ومصطفى قرطام وعبد الحميد المنفلوطى وأحمد كمال سليم.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة . حيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية ومن حيث ان الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر اوراق الطعن – تتحصل فى ان الطاعن اقام الدعوى رقم 252 سنة 70 مدنى كلى المنصورة ضد المطعون عليه بطلب الحكم بطرده من المنزل المبين بصحيفة الدعوى وتسليمه استنادا اى انه يمتلكه عن طريق الشراء بعقد غير مجل وان المطعون عليه يضع يده عليه دون سند من القانون . دفع المطعون عليه الدعوى بانه يملك المنزل موضوع النزاع بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية . وبتاريخ 24/11/1971 حكمت المحكطمة بندب خبير لتحقيق وضع اليد وسببه ومدته وبعد ان قدم تقريره حكمت فى 2/11/1974 للطاعن بطلباته . استانف المطعون عليه هذا الحكم بالاستئناف بالغاء الحكم المتأنف وبرفض الدعوى . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطرق النقض ز وقدمت النيابة مذكرة ابدت فيها الراى بنقض الحكم المطعون فيه واذ عرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رايها . وحيث ان مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب وفى بيان ذلك يقول ان الحكم المطعون اقام قضاءه برفض الدعوى على ما انتهى اليه من تكييفها بانها دعوى استحقاق تستند الى الملكية وان الطاعن لم يكتسب مكلية المنزل محل النزاع لعدم شهره عقد شرائه فى حين ان الدعوى انما تستند الى الحيازة القانونية التى آلت الى الطاعن بشرائه المنزل موضوع التداعى وقد ترتب على هذا الخطا ان حجبت محكمة الاستئناف نفسها نفسها عن بحث مدى توافر الحيازة القانونية وشروطها وآثارها فجاء حكمها المطعون فيه معيبا بالخطا فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب بما يستوجب نقضه . وحيث ان هذا النعى سديد ذلك وانه وان كانت محكمة الموضوع غر مقيدة بالتكييف الذى يسبغه المدعى على دعواه الا انه يجب عليها اعطاء الدعوى وصفها الحقيقى وتكييفها القانونى الصحيح . ولما كان عقد البيع ولو لم يكن مشهرا ينقل الى المشترى الحيازة القانونية للعين المبيعة والدعاوى المرتبطة بها وكان الواقع ان الطاعن اقام الدعوى بطلب طرد المطعون عليه من المنزل موضوع النزاع وتسليمه له تأسيسا على انه اشتراه بعقد عرفى وان المطعون عليه يضع اليد على المنزل دون سند قانونى فان التكييف القانونى السليم للواعقة هو انها دعوى بطرد الغاصب للمنزل وتسليمه لصاحب الحيازة الانونية له وزاذ خالف الحكم المطعون فيه هذا التكييف ووصف الدعوى بانها دعوى باستحقاق المنزل فانه يكون قد اخطا فى تطبيق القانون واذ ادى هذا الخطا الى حجب محكمة الاستئناف نفسها عن تحقيق سند حيازة المطعون عليه للمنزل واحقية الطاعن فى طلب طرده منه فان حكمها يكون كذلك مشوبا بالقصور لما كان ذلك فانه يتعين نقض الحكم المطعون فيهخ دون حاجة لبحث باقى اسباب الطعن .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
وإن كانت محكمة الموضوع غير مقيدة بالتكييف الذي يسبغه المدعى على دعواه، إلا أنه يجب عليها إعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح. وإذ كان عقد البيع ولو لم يكن مشهراً ينقل إلى المشتري الحيازة القانونية للعين المبيعة والدعاوى المرتبطة بها، وكان الواقع أن الطاعن أقام الدعوى بطلب طرد المطعون عليه من المنزل موضوع النزاع وتسليمه له تأسيساً على أنه اشتراه بعقد عرفي وأن المطعون عليه يضع اليد على المنزل دون سند قانوني، فإن التكييف القانوني السليم للواقعة هو أنها دعوى بطرد الغاصب للمنزل وتسليمه لصاحب الحيازة القانونية له، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا التكييف ووصف الدعوى بأنها دعوى استحقاق المنزل، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون. وإذ أدى هذا الخطأ إلى حجب محكمة الإستئناف نفسها عن تحقيق سند حيازة المطعون عليه للمنزل وأحقية الطاعن في طلب طرده منه، فإن حكمها يكون كذلك مشوباً بالقصور.