⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 491 لسنة 3 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1951-3-29 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: رجال التعليم الاولى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ رجاله - قرار مجلس الوزراء في 5/ 3/ 1945
⚖️ قرار منها - لا تملك سلطة دنيا تفسيره
⚖️ تفسيره - سريانه من وقت صدور القرار المفسر

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب العزة محمد عفت بك وبحضور حضرتي صاحبي العزة حسين أبو زيد بك وعلى أبو الغيط بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القواعد المقررة في تفسير القوانين تقضى بعدم الوقوف عند حد الألفاظ والعبارات والتزام معانيها الحرفية وإنما تقضى أيضاً بتقصي نوايا الشارع ومقاصده بحسب ما تمليه الحكمة التي هدف إليها من وراء القانون وبحسب ما توحيه الظروف والملابسات التي أحاطت به وقت إعداده حتى إصداره.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن وزارة المعارف العمومية قد استوقفتها النصوص عندما طلب رجال التعليم الأولى تطبيق قرار مجلس الوزراء فى 5 من مارس سنة 1945 عليهم ورفعت الأمر إلى وزارة المالية التي عرضت الموضوع برمته على اللجنة المالية فكان رأيها عدم انطباقه عليهم ولما رفعت رأيها في ذلك إلى مجلس الوزراء وافق عليه بقراره الصادر فى 16 من أكتوبر سنة 1946 مما يدل على أن الأمر لم يكن واضحاً كما يزعم المدعى - وإنما كان يكتنفه غموض لم تر الوزارة معه بداً لإزالته من الرجوع إلى مجلس الوزراء صاحب السلطة في تفسير قراراته فكان قراره موافقاً لرأى اللجنة المالية بعدم انطباق قراره سالف الذكر عليهم مما يقطع بأن قراره في 16 من أكتوبر سنة 1946 كان مفسراً لقراره الأول وموضحاً لمدلوله بما لا يخرج عما هو مستفاد من الظروف الملابسة له من وقت إعداده حتى صدوره وهى أن مدار البحث في ذاك الوقت كان مقصوراً على رجال التعليم غير الأولى - ولم يكن مثاراً لدى مجلس الوزراء غير تلك الحالة الناشئة عن ضم المدارس غير الأولية إلى وزارة المعارف العمومية فقد تم نقلهم قبل ذلك بفترة طويلة ولم يفكر أحد في وضع قواعد خاصة بتسوية حالتهم وترى المحكمة لذلك عدم صواب ما ذهب إليه المدعى من أن قرار 16 من أكتوبر سنة 1946 منشئ لقواعد جديدة وغير مفسر للقرار الأول - وعلى ذلك يأخذ هذا القرار المفسر له فيسرى من تاريخ صدوره.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المدار في استحقاق المدعى للمعاملة بأحكام قرار مجلس الوزراء في 5 من مارس سنة 1945 إنما هو بنصوص القرار ذاته مفسراً بقرار 16 من أكتوبر سنة 1946 لا بما يراه وكيل وزارة المالية من تفسيرات لا يملكها غير مجلس الوزراء.