الطعن رقم 348 لسنة 2 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1949-5-19
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
موظف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الأولي - الكتاب الدوري في 18 / 8 / 1946 والمنشور التفسيري في 29 / 7 / 1947
⚖️ الثانية - الكتاب الدوري في 18-8 -1946 والمنشور التفسيري في 29-7-1947
⚖️ حرمان كامل منها - لعدم وجود مدي في الدرجة
⚖️ الوحيدة - قرار مجلس الوزراء في 6/ 1/ 1946
⚖️ المنقوصة - قرار مجلس الوزراء في 6/ 1/ 1946
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة حضرة صاحب العزة محمد على راتب بك وبحضور حضرتى صاحبى العزة محمد عفت بك وبدوى ابراهيم حمودة بك المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قرار مجلس الوزراء الصادر فى 6 من يناير سنة 1946 وإن كان قد نص على حالة الموظف الذي يمنح علاوته الوحيدة منقوصة بسبب عدم وجود مدى فى درجته يسمح بمنحها كاملة إلا أنه لم يغفل الحالات المماثلة فأشار فى نهايته إلى وجوب تطبيق هذا الرأي فى الحالات المماثلة ولا جدال أن حالة المدعى الذي حرم علاوته الحتمية الثانية حرمانا كاملا أولى وأدخل فى حكم هذا القرار ممن حرم منها حرمانا جزئيا.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن قرار مجلس الوزراء سالف الذكر وإن قصر النص على العلاوة الوحيدة إلا أن الكتاب الدوري المؤرخ فى 18 من أغسطس سنة 1946 والمنشور التفسيري المؤرخ فى 29 من يوليه سنة 1947 قد نص كلاهما صراحة على أن أحكام القرار تسرى فى شأن العلاوات المقررة بأنواعها الثلاثة "الوحيدة والحتمية الأولى والحتمية الثانية".