⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 495 لسنة 4 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1950-6-28 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: علنيه الجلسات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ علنيتها - طلب وقف التنفيذ
⚖️ ينظر في جلسة علنية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد على السيد وعضوية حبشى ابراهيم سمرى وعبد المجيد التهامى وسيد على الدمراوى والسيد ابراهيم الديوانى المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن طلب وقف التنفيذ ينظر في جلسة علنية مما يفترض معه السماح للجمهور بشهودها .