الطعن رقم 495 لسنة 4 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1950-6-28
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
علنيه الجلسات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ علنيتها - طلب وقف التنفيذ
⚖️ ينظر في جلسة علنية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد على السيد وعضوية حبشى ابراهيم سمرى وعبد المجيد التهامى وسيد على الدمراوى والسيد ابراهيم الديوانى المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن طلب وقف التنفيذ ينظر في جلسة علنية مما يفترض معه السماح للجمهور بشهودها .