الطعن رقم 330 لسنة 3 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1950-6-27
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
كشف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الطعن فيه أمام لجنة الطعون - رفضه
⚖️ كشف المرشحين للعمدية - طعن فيه امامها
⚖️ قرار لجنة فحص الطعون - الطعن فيه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الرازق احمد السنهورى وعضوية محمود صابر العقارى ومحمد عبد السلام وعبد الرحمن الجبرى وبدوى ابراهيم حموده المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا قدم طلب بإدراج أسماء بكشف المرشحين ورفضته لجنة الطعون فلم يطعن على قرارها أمام هذه المحكمة في ميعاد الستين يوما فلا يجوز بعد فواته إثارة هذا الموضوع من جديد لأن قرار اللجنة برفض طلب القيد يعتبر في هذه الحالة قرار نهائيا لا يجوز لأية هيئة إدارية أو قضائية إن تنقضه .