الطعن رقم 328 لسنة 3 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1950-6-27
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
عمدة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عمدة - إختيارها له
⚖️ تقدير الدرجة والماهية - أساسه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الرازق احمد السنهورى وعضوية محمود صابر العقارى ومحمد عبد السلام وعبد الرحمن الجبرى وبدوى ابراهيم حموده المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قانون العمد رقم 141 لسنة 1947 قد فرق بين حالتين (1) حصول المرشحين على أصوات متساوية (2) حصول أحدهما على الأغلبية ـ ففي الحالة الأولى أباح للجنة الشياخات أن تختار من بينهما من تتوافر فيه ميزات خاصة تميزه عن منافسه ولكنه في الحالة الثانية يقيد اللجنة بوجوب تعيين صاحب الأغلبية ولا يصح لها أن تعدل عنه إلا إذا وجدت أسباب خطيرة تحتم ذلك للمصلحة العامة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
السبب الوارد بقرار لجنة الشياخات من أن صاحب الأقلية أقوى من المنتخب لأن العمدية في بيتهم من قديم أن صح الأخذ به عند تساوى الأصوات إلا انه لا يصح اعتباره من الأسباب الخطيرة التي تبيح للجنة التغاضي عن رأى غالبية الناخبين من اختيار عمدتهم .