الطعن رقم 64 لسنة 2 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1949-5-19
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
جيش
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تخط - مطالبة بالفرق بين الدرجتين
⚖️ تخط فيها - تعويض عنه
⚖️ ضابط - إهدار الإدارة للإعتبارات الواقعية الثابتة في الأوراق وتخطيه - إلغاء
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة حضرة صاحب العزة محمد على راتب بك وبحضور حضرات أصحاب العزة محمد عفت بك ومحمد عبدالسلام بك وبدوى ابراهيم حمودة بك وحسين بك أبوزيد المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا لوحظ من مراجعة التقارير غير الطبية المقدمة عن المدعى أن جهة الإدارة قد أسقطت من حسابها وقائع ثابتة فى أوراق الدعوى لها أثر مباشر فى تقدير مركز المدعى منها أن رؤساءه كانوا يوصون فى هذه التقارير ذاتها فى كل مرة بترقيته وأن تقاريره السرية تشهد له بالمكانة المحترمة بين زملائه وبهدوء طباعه وطاعته واحترامه لرؤسائه وأنه لم يوقع عليه فى طول مدة خدمته جزاء يخدش من اعتباره مما ينفى عنه أنه يأتي عملا غير لائق بالسداد وأنه لم يتخلف فى الترقية فى الماضي لسبب ينقص من قدره وأن مخاوف جهة الإدارة من أن يكون كبار الضباط فى الميدان مرضى كما قالت فى دفاعها المكتوب وفى ملاحظات حضرة محاميها بالجلسة قد انتفت بما أثبته التقرير الطبي الأخير من صلاحية المدعى للعمل فى جميع أسلحة الجيش فضلا عن أن المدعى لم يطلب ترقيته إلى سلاح معين ولا يستطيع قانونا أن يعترض على ترقيته فى المصالح كان إهدار الإدارة لجميع ما سبق من الاعتبارات فيما تضمنه من تخطى المدعى فى الترقية إلى رتبة القائمقام.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن المدعى يطالب بمقدار الفرق بين راتب القائمقام وراتب البكباشي وقدره عشرون جنيها ابتداء من أول يوليه سنة 1947 ولا ترى المحكمة محلا للحكم للمدعى بهذا الطلب ذلك لأن المحكمة لا تقضى بترقيته فعلا إلى رتبة القائمقام حتى يستتبع هذا الحكم له بفرق الراتب وإنما تقضى بإلغاء قرار تخطيه فى الترقية وليس من اختصاصها أن تلزم الإدارة بتنفيذ الترقية وما يترتب عليها جبرا ولذلك يكون طلب المدعى سابقا لأوانه.