⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 610 لسنة 4 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1950-6-22 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: علاوة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ علاوة - موعدها
⚖️ موعدها - مادتان 10 و 11 من منشور المالية رقم 10 لسنة 1934 خاصتان بالعلاوات والترقيات الإستثنائية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد عفت وعضوية حسين ابوزيد وعلى على منصور المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المستفاد من أحكام المادتين 10 و 11 من منشور المالية رقم 10 لسنة 1930 أنها عنيت بالعلاوات والترقيات الاستثنائية دون العلاوات والترقيات العادية إذ قررت أن العلاوات الاستثنائية والترقيات الاستثنائية تغير موعد العلاوات الاعتيادية بحيث تبدأ فترة العلاوة من تاريخ منح العلاوة الاستثنائية أو الترقية الاستثنائية ، ما لم يكن قد نص في القرار على الاحتفاظ بالموعد الأصلي للعلاوة الاعتيادية التي تمنح بعد العلاوة أو الترقية الاستثنائية ومما يؤكد وجهة النظر هذه ( أولا ) عموم نص المادة الأولى من منشور وزارة المالية ، رقم 10 لسنة 1934 الذي أجاز منح علاوة واحدة ولمرة واحدة لكل موظف أو مستخدم قضى أو يقضى فترتي علاوة كاملتين على أخر علاوة نالها ( وثانيا) ما ورد في أخر المادة العاشرة من هذا المنشور من انه إذا كان قرار منح العلاوة أو الترقية الاستثنائية نص فيه صراحة على عدم التأثير في موعد العلاوة التالية فيبقى على ما كان عليها مما يستفاد منه بطريق الدليل العكسي أو مفهوم المخالفة أن العلاوة أو الترقية الاستثنائية هي التي تؤجل موعد العلاوة الوحيدة المنصوص عليها في المادة الأولى إلا إذا نص صراحة في قرار العلاوة أو الترقية الاستثنائية على خلاف ذلك ( وثالثا ) منشور وزارة المالية رقم 19 لسنة 1934 الذي قصر مناط تطبيق المادتين 10 و 11 من النشور رقم 10 لسنة 1934 على العلاوات الاستثنائية والترقيات الاستثنائية دون غيرها .