الطعن رقم 14 لسنة 3 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1950-6-22
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
مدد الخدمة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة محمد عفت وبحضور حسين أبو زيد وعلى أبو الغيط المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بالرجوع إلى قواعد ضم مدد الخدمة السابقة وحسابها في الأقدمية وتحديد الماهية الصادر بها قرار مجلس الوزراء في 11 من مايو سنة 1947 يتبين أنها تقضى بأن تقدر الدرجة والماهية عند عمل حساب مدد الخدمة السابقة على أساس المؤهل الدراسي ودرجة العمل الحكومي المماثل لعمل الموظف ، وافتراض حصول ترقية كل ست سنوات من المدة المحسوبة بحيث لا يكون تعيين الموظف في الحكومة في درجة أعلى مما كان في الهيئة الشبيهة بالحكومة إلا إذا كان المؤهل الدراسي يعطيه الحق في ماهية أو في درجة أعلى فيمنحها طبقا لهذا المؤهل .