الطعن رقم 275 لسنة 3 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1950-6-21
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
ضابط
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ترقية في الوظيفة الملكية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة السيد على السيد وكيل المجلس وبحضور حبشي إبراهيم سمري وعبد المجيد التهامي وسيد على الدمراوى والسيد إبراهيم الديواني المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المدعى لا يستطيع أن يفيد من قرار مجلس الوزراء في 9 من فبراير سنة 1947 في شأن ضباط الاحتياط في خصوص تصحيح وضع أقدميته في الدرجة التي رقى إليها إلى تاريخ ترقية زميله إليها مادامت ترقية هذا الأخير تمت في فترة لم يكن المدعى فيها عاملاً بكتائب الاحتياط، وهو شرط أساسي للإفادة من قرار مجلس الوزراء المشار إليه وذلك حسبما جرى عليه قضاء هذه المحكمة فيكون طلب المدعى بهذا الخصوص وما رتبه عليه من فرق في الراتب على غير أساس سليم حقيقاً بالرفض.