⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 425 لسنة 46 قضائية

النقض المدني 1980-5-28 سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - تحديد الاجرة - الاصلاحات والتحسينات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أحمد سيف الدين سابق نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد محمود الباجورى ومحمد طه سنجر وإبراهيم محمد فراج ورزق داود.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء محكمة النقض أن تكييف التعديلات التى تجرى فى العين المؤجرة بأنها جوهرية تغير من طبيعة المبنى و تجعله فى حكم المنشأ فى تاريخها أو أنها بسيطة لا تحدث به هذا الأثر إنما هو تكييف قانونى يستند إلى تقرير الواقع و تتولاه محكمة الموضوع و لا سلطان عليها طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله ، و لما كان البين من تقرير الخبير أن الدكانين محل النزاع كانا أصلاً دكاناً فأصبح فى سنة 1972 بفعل الطاعنة - المالكة - دكانين منفصلين بعد إدخال بعض التعديلات بإضافة مساحة من المدخل و إقامة عامود مسلح و كمرة مسلحة و عمل صندرة و تركيب باب بالدكان إستئجار المطعون عليه الأول ، فإن هذه التعديلات و قد غيرات من طبيعة المبنى ، تجعله فى حكم المنشأ فى سنة 1972 و تسرى عليه أحكام القانون رقم 52 لسنة 1969 و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و لم يجعل للتعديلات من أثر فى المبنى ، فإنه يكون قد شابه فساد فى الإستدلال .