الطعن رقم 4 لسنة 2 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1949-5-19
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
موظف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ موظف بمصلحة السكة الحديد - مكافأته عن فصله
⚖️ عن الفصل - لائحة مكافآت مصلحة السكة الحديد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة حضرة صاحب العزة محمد على راتب بك وبحضور حضرتى صاحبى العزة محمد عفت بك وبدوى حمودة بك المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان المدعى حصل على مكافأته عند فصله من عمله فى 8 من أغسطس سنة 1934 وفقا لأحكام مكافآت مصلحة السكك الحديدية التى تناولت فضلا عن قواعد حساب هذه المكافآت أحكام ضم مدة الخدمة السابقة عند إعادة الموظف إلى عمله بعد فصله وحصوله على مكافآته فنصت على ضم هذه المدة إلى مدة الخدمة اللاحقة إذا قام خلال ستة أشهر من تاريخ إعادته إلى العمل برد كامل المكافأة التى قبضها فإن لم يقم بردها لا تحسب مكافأته إلا عن المدة اللاحقة (المادة 7 من اللائحة) وقد استشير المدعى فى هذا الأمر فاختار معاملته فى الخدمة كموظف جديد فيما يتعلق بالمكافأة وذلك لعجزه عن رد المكافأة وحرر بذلك إقرارا مؤرخا فى 19 من أغسطس سنة 1935 مرافقا لملف خدمته - كان استنادا المدعى إلى قراري مجلس الوزراء الصادرين فى 13من يناير سنة 1944 و11 من مايو سنة 1947 بشأن ضم مدد الخدمة السابقة غير مجد فى هذه الدعوى التى تخضع لأحكام لائحة خاصة هي لائحة مكافآت مصلحة السكك الحديدية التى كانت نافذة عند فصل المدعى وعند إعادته إلى عمله.