⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 302 لسنة 4 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1951-3-28 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: ميعاد الستين يوما

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ترقية - تأخير الفصل فيها - لا يضار به الموظف
⚖️ ترقية بالإختيار - ترخص الجهة الإدارية
⚖️ طلب المعافاة - قطعه لميعاد الستين يوما
⚖️ قطعة - طلب الإعفاء من الرسوم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب العزة السيد على السيد بك وكيل المجلس وبحضور حضرات أصحاب العزة حبشي إبراهيم سمري بك وعبد المجيد التهامي بك وسيد على الدمراوى بك والسيد إبراهيم الديواني بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن طلب الإعفاء أمام القضاء الإداري له آثار تختلف عنه أمام القضاء العادي لأنه إذا كان التقادم لا يقطع فى الحقوق المدنية إلا بإعلان الدعوى فإن التظلم الإداري يقطع مدة سقوط حق الطعن بالإلغاء وطلب المعافاة لا يخرج عن كونه نوعاً من التظلم أشد مفعولاً من شكوى عادية أو خطاب يحمل اعتراض صاحب الشأن على قرار إداري وإن طلب الإعفاء بهذه المثابة يقطع سريان ميعاد رفع دعوى الإلغاء وتظل هذه الحالة قائمة طالما أن قرار الإعفاء لم يصدر وأن قطع المدة هو لدعوى الإعفاء من أول رفعها إلى صدور قرار فيها ومن تاريخ هذا القرار تبدأ مدة الأربعة الأشهر ثم مدة الستين يوماً المنصوص عليها في المادة 12 من القانون رقم 9 لسنة 1949.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن القواعد التي وضعتها لجنة شؤون الموظفين بوزارة المعارف لترقية معلمي ورؤساء المدارس الأولية ليجرى على مقتضاها توزيع الدرجات المنسقة التي خصصت لرجال هذا التعليم تقضى بأن يرقى إلى الدرجة السابعة من معلمي التعليم الأولى من ترجع أقدميتهم في الخدمة وفى الدرجة الثامنة حتى نهاية سنة 1925 وأن يرقى بالاختيار منهم من ترجع أقدميتهم في الدرجة الثامنة حتى نهاية سنة 1928 بشرط خلو صحائف أحوالهم من العقوبات أياً كان نوعها وأن يرقى من رؤساء المدارس الأولية الذين عينوا فى وظائف الرياسة نهائياً من ترجع أقدميتهم في الخدمة حتى سنة 1932 وتكون ترقيتهم بالاختيار وفقاً لتقدير الوزارة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
ما ينعاه المدعى على القرارات المطعون فيها من عدم ترقيته تنسيقاً في نسبة الاختيار واستدلاله على سوء الاختيار بأنه كان منتدباً فعلاً للرياسة وتكون الإدارة قد أبانت عن تقديرها له بمقتضى هذا الندب مما لا يجوز معه أن تنكل عن قراراتها باختياره للرياسة ندباً بتخطيه زملاء له من المعلمين غير المنتدبين هذا الذي يقوله المدعى قد يكون له وجه لو أن الوزارة لم تضع قاعدة تنظيمية لاختيارها وهى خلو ملف خدمة الموظف من العقوبات وتلك حالة غير متوافرة في شأن المدعى ولا يجوز أن يطعن على هذه القاعدة العامة بأنها وضعت بسوء قصد أو بطريق الانحراف عن جادة حسن التصرف وكمال التنظيم ولغير مصلحة عامة.