⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 66 لسنة 3 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1949-5-18 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: لجنة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ضابط - تقدير الإدارة عدم صلاحيته للترقي إلي رتبة اللواء - ترخصها في ذلك - شرطه
⚖️ رئيسها - له صفة العضوية ويحسب في نسبة الحضور
⚖️ صحة إنعقادها - دعوة الاعضاء
⚖️ العضو الذي يصح به الإنعقاد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة حضرة صاحب العزة السيد على السيد بك وكيل المجلس وبحضور حضرات أصحاب العزة حبشى ابراهيم سمرى بك وعبدالمجيد التهامى بك وحسين ابوزيد بك المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المقصود بالعضو عند حساب من يصح باجتماعهم انعقاد اللجنة هو الذي له معدود فى المداولة وهذا ينطبق على الرئيس فله إلى جانب الرياسة صفة العضوية على هذا الاعتبار. فيصح الاجتماع بحضور ثلاثة يكون هو من بينهم ولا حجة فيما تمحل له المدعى من أن التساوي فى الرأي ورجحان الجانب الذي فيه الرئيس لا يتأتى إلا إذا كان العدد ثلاثة على الأقل بخلاف الرئيس, لا حجة فى ذلك إذ هذا النص إنما أريد به مواجهة حالة معينة هي تساوى الأصوات لا تعيين العدد الأقل الذي يصح به الانعقاد خصوصا إذا لوحظ أن التساوي فى الأصوات كما ينجم عن عدد الحاضرين إذا كان شفعا فقد ينتج عن تشعب الآراء ولو كان العدد وترا.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إنه وإن كانت دعوة الأعضاء لازمة لصحة انعقاد إلا أنه لا محل لها إذا كان من المسلم عدم إمكان حضور العضو المتخلف لمرضه إذ تكون عندئذ غير مجدية ولا داعي لعمل غير منتج.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا قدرت الإدارة عدم صلاحية الضابط للترقية إلى رتبة اللواء لأسباب مستفادة من ملف خدمته فإنها تكون قد ترخصت فى تقدير هذه الملاءمة على مقتضى البند الثاني من الأمر رقم 194 لسنة 1925 بلا معقب عليها من هذه المحكمة ما دام قرارها خاليا من إساءة استعمال السلطة الأمر الذي لم يقم عليه دليل، ولا اعتداد بما لوح به من أن سكرتير اللجنة أحدث منه فى الأقدمية فله مصلحة فى تركه ذلك لأن سكرتير اللجنة ليس عضوا فيها وبالتالي ليس له رأى معدود فى مداولاتها.