⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 425 لسنة 2 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1950-6-21 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: ميعاد

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مجلس الجامعة - ترخصه بتقدير النواحي الفنية عند النظر في تعيين أعضاء هيئة التدريس أو ترقيتهم
⚖️ هيئة التدريس بها - ترخص مجلس الجامعة بتقدير النواحي الفنية عند النظر في التعيين أو الترقية
⚖️ بدؤه - بإعلان القرار أو نشره
⚖️ توجيهها - من الخصم الثالث

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة السيد على السيد وكيل المجلس وبحضور حبشي إبراهيم سمري وعبد المجيد التهامي وسيد على الدمراوى والسيد إبراهيم الديواني المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الميعاد لا يبدأ في السريان إلا من تاريخ إعلان القرار الإداري أو نشره حسبما تقضى بذلك المادة 34 من القانون رقم 112 لسنة 1946 الخاص بإنشاء مجلس الدولة الذي تمت واقعة الدعوى في ظل أحكامه ولئن جرى قضاء هذه المحكمة على اعتبار علم صاحب الشأن قائماً مقام الإعلان أو النشر في هذا الخصوص إلا أنه استوجب أن يكون علماً حقيقياً بمؤدى القرار ومحتوياته لا ظنياً ولا افتراضياً وأن يثبت هذا العلم على وجه اليقين في تاريخ معين يمكن حساب الميعاد منه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان الخصم الثالث قد وجه اليمين الحاسمة إلى المدعى على أنه لم ينقض بين علمه بحفظ تظلمه وبين رفع الدعوى أكثر من ستين يوماً إلا أنه حين أبدى المدعى استعداده للحلف اعترض محامى الحكومة على حسم الخصومة في الدفع بهذه الطريقة مما امتنع معه توجيه اليمين إلى المدعى مادام حسم تلك الخصومة على هذه الصورة مما لا يقبل التجزئة بطبيعته.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن الشارع قد وحد في الحكم من حيث الدرجات العلمية المطلوبة أصلاً أو استثناء للتعيين في هيئة التدريس بين جميع أعضاء هيئة التدريس مدرساً كان أو أستاذاً مساعداً أو أستاذاً كما سوى في هذا الخصوص بين من كان معيناً من الداخل أو من الخارج ذلك لأن المادة الثالثة من القانون رقم 21 لسنة 1933 المعدل بالمرسوم بقانون رقم 97 لسنة 1935 الخاصة بالأستاذ المساعد والمادة الرابعة الخاصة بالأستاذ إذ أحالتا في بيان الدرجات العلمية المطلوبة إلى المادة الثانية الخاصة بالمدرسين قد جعلتا الإحالة مطلقة والمطلق يجرى على إطلاقه ومادامت تلك الدرجات العلمية بحسب المادة الثانية هي أصلاً درجة الدكتوراه من الجامعة المصرية أو ما يعادلها من الجامعات الأجنبية، أو استثناء إجازات أخرى تعتبر كافية، وإن لم تبلغ درجة الدكتوراه فلزم أن تنصرف الإحالة إلى هذه الدرجات بنوعيها الأصلي والاستثنائي، أما قصر الإحالة على الدرجات الأصلية دون الإجازات الأخرى التي تعتبر كافية فهو تخصيص بلا مخصص، ولو أن الشارع أراد أن يتساهل في شروط تعيين المدرس ويتشدد في شروط تعيين الأستاذ المساعد لكان وضع نصاً يبين هذا أو لكان أشار إلى ذلك في المذكرة الإيضاحية ومؤدى تفسير المدعى للنصوص أن يظل المدرس الذي أعفى عند تعيينه من شروط الحصول على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها اكتفاء بما لديه من إجازات أخرى اعتبرت كافية، راكداً في وظيفته لا سبيل له إلى الترقية إلا إذا أمكنه الحصول على درجة الدكتوراه ولا يخفى ما في ذلك من حرج له وعنت بعد إذ انتظم في هيئة التدريس بطريق قانوني واستقر على وضع أصبح بمقتضاه من حقه باعتباره من تلك الهيئة أن يتدرج في سلم الترقي أسوة بزملائه، حيث لا يجوز أن يقطع عليه السبيل في هذا الشأن بحجة أنه لم يوف شرطاً مع أنه سبق إعفاؤه منه طبقاً للقانون.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لا جدال في أن مجلس الجامعة إذ يباشر اختصاصه عند النظر في موضوع تعيين الأساتذة وسائر أعضاء هيئة التدريس أو ترقيتهم بترخيص في تقدير النواحي الفنية من الموضوع كتلك المتصلة بكفايات وقيمة أعمالهم وبحوثهم بما لا معقب عليه مادام خلا تقديره من إساءة استعمال السلطة.