⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 6 لسنة 3 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1949-5-18 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: معاشات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ علاوة قانونية
⚖️ للموظفين المحالين إلي المعاش طبقا لقرار الإنصاف
⚖️ قبول الدعوي - معاش تم قيده
⚖️ علاوزة مستحقة للموظفين المحالين إلي المعاش
⚖️ مناط تطبيق قرار الإنصاف في 8/ 7/ 1943

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة حضرة صاحب العزة السيد على السيد بك وكيل المجلس وبحضور حضرات أصحاب العزة محمد سامى مازن بك وحبشى ابراهيم سمرى بك وعبدالمجيد التهامى بك وسيد على الدمراوى بك المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد المادة السادسة من القانون رقم 37 لسنة 1929 هو عدم قبول الدعوى التى ترمى إلى تعديل مقدار المعاش الذي تم قيده على الأساس المحدد وبمقتضى القوانين واللوائح وقت ربطه دون أن يلحق هذا الأساس تغيير ما أما إذا كان مثار النزاع هو أن القوانين أو اللوائح التى صدرت بعد هذا القيد تعطى صاحب المعاش الحق فى ربطه على أساس آخر بأثر رجعى كما يزعم المدعى فإن الدعوى تخرج بداهة عن نطاق النص المذكور ومن ثم يكون الدفع بعدم قبول الدعوى على غير أساس سليم من القانون متعينا رفضه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن قرار مجلس الوزراء الصادر فى 7 من أكتوبر سنة 1945 بمناسبة تطبيق المرسوم بقانون رقم 148 لسنة 1944 الخاص بإلغاء الاستثناءات الذي يقضى بأن هذا المرسوم بقانون لا يسرى على العلاوات القانونية المستحقة للموظفين المحالين إلى المعاش طبقا لقواعد التيسير العام التى كانوا ينالونها لو بقوا فى الخدمة فعلا إلى نهاية المدة المضافة وإنه اعتبر من ضمن هذه العلاوات المترتبة على الترقية طبقا لقرار إنصاف المنسيين الصادر فى 8 من يوليه سنة 1943 إذا وقعت هذه الترقية خلال الفترة المضافة - هذا القرار لم يضع قاعدة جديدة فى الخصوص الذي صدر فيه قرار الإنصاف بما يخالف القواعد المقررة من قبل فيجب فهم قرار مجلس الوزراء سالف الذكر فى هذا الشأن بصرف النظر عن عباراته وألفاظه على مقتضى أحكام قرار الإنصاف وفى ضوء الأغراض التى استهدفها، ومناط تطبيق قرار الإنصاف كما تقدم هو أن يكون الموظف قائما فى خدمة الحكومة الحقيقية فعلا فى أول يوليه سنة 1943.