الطعن رقم 676 لسنة 2 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1949-5-18
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
تنسيق
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الصلاحية هي المناط
⚖️ إستقلال الإدارة بتقريره - شرطه
⚖️ ترقية بالأقدمية المطلقة - إخلال بترتيبها - لا يجوز
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة حضرة صاحب السعادة السيد على السيد بك وكيل المجلس وبحضور حضرات أصحاب العزة حبشى ابراهيم سمرى بك وعبدالمجيد التهامى وسيد على الدمراوى بك وحسين ابوزيد بك المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه وإن كانت الصلاحية هي المناط فى كل ترقية إلا أنها إذا كانت بالاختيار للكفاية الممتازة كانت متروكة لتقدير الإدارة بما لا معقب عليها من هذه المحكمة إلا إذا كان قرارها منطويا على إساءة استعمال السلطة - أما إذا كانت بالأقدمية المطلقة خضعت الترقية فى جميع عناصرها لرقابة المحكمة بما فى ذلك مبرر الترك.