الطعن رقم 216 لسنة 4 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1951-3-28
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
علاوة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الدرجة الثامنة المخفضة - مطالبة بها
⚖️ سقوطها بالتقادم الخمسي - شرطه
⚖️ الدرجة الثامنة الكتابية والفنية - قواعد التعيين فيها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب العزة حبشي إبراهيم سمري بك وبحضور حضرتي صاحبي العزة سيد على الدمراوى بك والسيد إبراهيم الديواني بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الحكومة وقد دفعت بسقوط حق المدعى فى متجمد علاوتي أول مايو سنة 1941 وأول مايو سنة 1943 بالتقادم الخمسي استناداً إلى المادة 375 من القانون المدني التي تنص على أنه يتقادم بخمس سنوات كل حق دوري متجدد ولو أقر به المدين كالمرتبات والمهايا والأجور والمعاشات. فإنه يتعين لاعتبار متجمد هاتين العلاوتين حقاً دورياً متجدداً أن يكون قد صدر قرار بمنح المدعى العلاوتين المذكورتين حتى يجرى عليهما حكم التجدد وإلا فإنهما لا تخرجان عن كونهما ديناً في ذمة الحكومة تجوز المطالبة به ما دام الحق لم يسقط بمضي المدة الطويلة والقول بعكس هذا يسبغ على العلاوة صفة الدورية قبل صدور القرار أو الحكم الذي يكسبها هذه الصفة ويلحقها بالمرتب حتى تأخذ حكمه وجوداً وعدماً ومن ثم يتعين رفض هذا الدفع.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان المدعى يستند في المطالبة بمنحه علاوتي 1941، 1943 إلى أنه كان يشغل وظيفة من الدرجة الثامنة وبلغت ماهيته 96 جنيهاً في السنة وهو أقصى مربوط الدرجة الثامنة المخفضة التي وضع فيها طبقاً لكادر المصلحة الجديد إلا أنه بالتطبيق لحكم الفقرة أ من المادة الثامنة من الأحكام المؤقتة للعلاوات في الكادر الجديد يجب أن يستمر في الحصول على علاوته حتى تبلغ ماهيته 10 جنيهات في الشهر كما يستند في استحقاقه لهاتين العلاوتين إلى قواعد الإنصاف فإنه يرد على ذلك أن الفقرة أ من المادة الثامنة من الأحكام المؤقتة للعلاوات في كادر سنة 1939 لا تؤيد المدعى فيما يذهب إليه إذ نصت على أن المستخدمين الحاليين الذين يتقاضون أقل من 120 جنيهاً سنوياً في الدرجة الثامنة والسابعة تصرف إليهم العلاوات دورياً حتى تبلغ رواتبهم 120 جنيهاً أما إذا كانوا في درجة ثامنة مخفضة ونهايتها تقل عن 120 جنيهاً فيستولون على العلاوات لنهاية هذه الدرجة وواضح من هذا أن حالة المدعى وهو في الدرجة الثامنة المخفضة قد استثنيت صراحة بأن نص على أن يصل إلى نهاية هذه الدرجة أي إلى نهاية الدرجة المخفضة ومن ثم فإن قواعد كادر سنة 1939 لا تؤيد المدعى فيما يدعيه بشأن هاتين العلاوتين أما استناده إلى قواعد الإنصاف فمن شأنه أن يجعله في الدرجة الثامنة الشخصية (أي الدرجة الكاملة دون التقييد بالدرجة الفرعية) وذلك كما نص عليه في البند الثامن من الكتاب الدوري رقم ف 234-1/302 في 6 من سبتمبر سنة 1944 من أن الموجودين في الخدمة من حملة شهادة الدراسة الثانوية قسم أول (كفاءة) ومنهم المدعى - في أقل من الدرجة الثامنة يمنحون هذه الدرجة بصفة شخصية وتسوى ماهياتهم على أساس افتراض أنهم عينوا ابتداء بماهية قدرها 6 جنيهات شهرياً زيدت بمقدار 500 مليم كل سنتين (مع مراعاة مايو) إلى أن بلغت 10 جنيهات ثم منحوا بعد ذلك العلاوات التي كانت مقررة في كل عهد مع مراعاة أن تكون فئة العلاوة في جميع مراحل التسوية 500 مليم.