الطعن رقم 478 لسنة 2 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1949-5-18
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
تنسيق
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ في كل درجة - تكمل بعضها البعض الآخر عند حساب نسبتي الأقدمية والإختيار
⚖️ لا تقبل القسمة - جبر الكسر لصاحب الجزء الأكبر من الواحد الصحيح
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية اتلمشكلة برياسة حضرة صاحب العزة السيد على السيد بك وكيل المجلس وبحضور حضرات أصحاب العزة محمد سامى مازن بك وحبشى ابراهيم سمرى بك وعبدالمجيد التهامى بك وسيد على الدمراوى بك المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت الدرجة المشتركة بين الأقدمية والاختيار لا يمكن قسمتها وجب إضافتها لحساب صاحب أكبر النصيبين فيها طبقا لما استقر عليه قضاء هذه المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا ريب فى أن ترقيات التنسيق فى كل درجة يجب اعتبارها مكملة بعضها للبعض الآخر عند حساب نسبتي الأقدمية والاختيار ولو حدثت تلك الترقيات فى أوقات مختلفة.