الطعن رقم 515 لسنة 3 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1950-6-20
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
جنسية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شرط الإعتراف بها - مجرد الميلاد في مصر أو في أحد بلاد الدولة العثمانية ليس قرينة علي انه من الرعايا العثمانين
⚖️ سحبها لعدم إعتبار الشخص مصرياً
⚖️ شهادة الجنسية المصرية - الأخذ بها إلي أن يثبت عكسها
⚖️ سحبه - لعدم إعتبار حامله مصريا
⚖️ عمدة أو شيخ - إعفاء نهائي لأبنائه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الأولى المشكلة برياسة عبد الرزاق أحمد السنهوري رئيس المجلس وبحضور محمود صابر العقاري ومحمد عبد السلام وعبد الرحمن الجبري وبدوى إبراهيم حموده المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 21 من المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1929 تنص على أن يعطى وزير الداخلية كل ذي شأن شهادة بالجنسية المصرية مقابل دفع الرسوم التي تفرض بمقتضى قرار منه وبعد تقديم جميع الأدلة التي يرى لزومها، وهذه الشهادة يؤخذ بها لدى القضاء حتى يثبت عكس ما فيها، فالشهادة متى أعطيت كانت قرينة على أن صاحبها يعتبر مصرياً ولكن هذه القرينة تقبل الدليل العكسي، ومن حق المحكمة أن تفصل في قيمة هذا الدليل وقد تأخذ به، وتقضى بعدم صحة الشهادة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من مقتضى نص المادة الأولى من القانون رقم 19 لسنة 1929 والأمر العالي الصادر في 29 يونيه سنة 1900 أنه لا يمكن الاعتراف بالجنسية المصرية لأي شخص إلا إذا توافرت في حالته الشروط المنصوص عليها في هذا الأمر وقام بتقديم جميع الأوراق والأدلة اللازمة لذلك ومجرد الميلاد في مصر أو في أي بلد من بلاد الدولة العثمانية لا يعتبر قرينة على أن مثل هذا الشخص يعتبر من الرعايا العثمانيين بل يجب على صاحب الشأن أن يقدم الدليل الكافي بإثبات هذه الرعوية.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
مادام أن شروط الفقرة الثانية من المادة الأولى من المرسوم بقانون لا تتوافر في حالة والد المدعى فإنه لا يعتبر داخلاً في الجنسية المصرية بحكم القانون ويكون ما قررته وزارة الداخلية من إلغاء شهادة الجنسية المصرية الممنوحة إليه قد وقع مطابقاً للقانون وتبعاً لذلك يكون عدم تجديد جواز سفر المدعى وسحبه منه إجراء سليماً.