الطعن رقم 389 لسنة 2 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1949-5-18
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
ضابط بوليس
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ أقدمية من خرج من هيئات البوليس ومنح رتبة من جهة أخري
⚖️ ترقية - إرجاء مجلس البوليس الفصل في تخط في الترقية
⚖️ مجلس البوليس الاعلي - عدم سماعه أقوال الضابط عند لافصل في الأقدمية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم منالدائرة الثانية المشكلة برياسة حضرة صاحب العزة السيد على السيد بك وكيل المجلس وبحضور حضرات أصحاب العزة حبشى ابراهيم سمرى بك وعبدالمجيد التهامى بك وسيد على الدمراوى بك وحسين أبوزيد بك المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يمكن أن ينطوي إرجاء مجلس البوليس الأعلى الفصل فى تخطى الضابط فى الترقية ريثما يتم الفصل فى محاكمته التأديبية على تخط بحكم اللزوم إلا إذا كان المجلس لا يملك رد أقدمية الضابط بين زملائه كما كانت عند ترقيته بعد الإرجاء، أما وهو يستطيع تدارك ذلك طبقا لفقرة الأخيرة من المادة العاشرة من القانون 140 لسنة 1944 الخاص بنظام هيئات البوليس واختصاصاتها فلا يمكن فهم الإرجاء على أنه تخط.