الطعن رقم 322 لسنة 3 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1950-6-20
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
تسجيل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ إجراءات الطلب 0 تعثرها
⚖️ أسبقية الطلب - متي تسقط
⚖️ عرائض الدعوي - أثره بالنسبة إلي التصرفات الصادرة الي الغير
⚖️ عقد البيع - لا ينقل الملكية سواء بالنسبة إلي المتعاقدين أو غيرهم إلا بالتسجيل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الأولى المشكلة برياسة عبد الرزاق أحمد السنهوري رئيس المجلس وبحضور محمود صابر العقاري ومحمد عبد السلام وعبد الرحمن الجبري وبدوى إبراهيم حموده المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا جدال في أن عدم انتقال ملكية العين المبيعة إلى البائع بسبب تعطيل شهره عقده يحول بينه وبين التصرف في العين بما يحقق مصلحته، أما تسجيل عرائض الدعاوى وأثره بالنسبة إلى التصرفات الصادرة إلى الغير فقد بينته المادة 17 من قانون الشهر العقاري، وظاهر من الفقرة الثانية من هذه المادة أن حجية تسجيل الدعاوى أو التأشير بها قبل الغير تقف عندما يكون الغير قد كسب حقه بحسن نية قبل التسجيل أو التأشير.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن المادة 34 من قانون الشهر العقاري قد عرضت لحالة تعثر إجراءات الطلب الأسبق بسبب نقص أو عيب في البيانات أو الأوراق المؤيدة له فأوجبت على المأمورية تكليف صاحب الشأن بكتاب موصى عليه مصحوب بإخطار وصول بتلافي هذا النقص أو العيب خلال أجل لا يجاوز خمسة عشر يوماً فإذا لم يفعل رفع الأمر إلى أمين مكتب الشهر العقاري وللأمين أن يصدر قراراً مسبباً بسقوط أسبقية هذا الطلب أو بوقف الإجراءات الخاصة بالطلبات التالية على حسب الأحوال.