الطعن رقم 54 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1951-3-27
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
تظلم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ميعاده - تقديمه بعد الميعاد المعين لرفع الدعوي
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب السعادة عبد الرزاق أحمد السنهوري باشا رئيس المجلس وبحضور حضرات أصحاب العزة محمود صابر العقاري بك ومحمد عبد السلام بك وعبد الرحمن الجبري بك وبدوى حموده بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يجدي المدعية تظلمها إذا جاوزت به الميعاد المحدد لرفع الدعوى ولا أثر له في قطع سريان هذا الميعاد.