⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 334 لسنة 2 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1949-5-18 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: مجلس بلدى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مجلس بلدي - نقل موظف من مجلس إلي آخر
⚖️ موظفو المجالس - وحدة إدارية واحدة من حيث ترقياتهم وتنقلاتهم تولي وزير الصحة العمومية ذلك
⚖️ قرار نقل - ملائمته

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة حضرة صاحب العزة السيد على السيد بك وكيل المجلس وبحضور حضرات أصحاب العزة محمد سامى مازن بك وحبشى ابراهيم سمرى بك وعبدالمجيد التهامى بك وسيد على الدمراوى بك المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد المادة السادسة والخمسين من القانون رقم 145 لسنة 1944 الخاص بنظام المجالس البلدية والقروية أن موظفي المجالس البلدية والقروية جميعا وحدة إدارية واحدة من حيث ترقياتهم وتنقلاتهم ويتولى ذلك وزير الصحة العمومية وإذ كانت حركة التنسيق المطعون فيها عامة تشمل جميع المجالس البلدية بالقطر فوزير الصحة هو وحده الذي يملك التصرف فيها ومن ثم تكون الدعوى إذ وجهت إليه قد طابقت الوضع القانوني وبالتالي يكون الدفع بعدم قبول الدعوى فى غير محله متعينا رفضه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ملاءمة النقل أو عدم ملاءمته مما تستقل الإدارة بتقديره بما لا معقب عليها ما دامت لا تشوبه إساءة استعمال السلطة.