⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 53 لسنة 5 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1951-3-27 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: محلات عمومية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ترخيص - القول بانه من إطلاقات الإدارة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب السعادة عبد الرزاق أحمد السنهوري باشا رئيس المجلس وبحضور حضرات أصحاب العزة محمود صابر العقاري بك ومحمد عبد السلام بك وعبد الرحمن الجبري بك وبدوى حموده بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا اعتداد بما تتحدى به الحكومة من أن منح الترخيص لبيع المشروبات الروحية أو رفضه عملاً بالمادة 14 من القانون رقم 38 لسنة 1941 من إطلاقات الإدارة التي تترخص في تقديرها بلا معقب عليها من محكمة القضاء الإداري ما دام المدعى يستند في طلب إلغاء القرار بشأن عدم الترخيص له إلى أنه مشوب بسوء استعمال السلطة وهو عيب يسوغ إلغاء أي قرار إداري مهما كانت صفته وسواء أكان من الإطلاقات أم من غيرها.