⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 497 لسنة 4 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1951-3-27 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: مناجم ومحاجر

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تنظيمها ورقابة استغلال المناجم - الجهة المختصة بذلك

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب السعادة عبد الرزاق أحمد السنهوري باشا رئيس المجلس وبحضور حضرات أصحاب العزة محمود صابر العقاري بك ومحمد عبد السلام بك وعبد الرحمن الجبري بك وبدوى حموده بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
نصت المادة الثانية من القانون رقم 136 لسنة 1948 الخاص بالمناجم والمحاجر على أن وزارة التجارة والصناعة هي السلطة القائمة على أمر تنظيم ورقابة استغلال المناجم وما يتعلق بها - ويبين من مجموع نصوص القانون المذكور أن هذا الاختصاص منوط بمصلحة المناجم والمحاجر.