الطعن رقم 204 لسنة 3 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1950-6-20
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
مقاولات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الأولى المشكلة برياسة محمود صابر العقاري وبحضور محمد عبد السلام وبدوى حموده المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن مقاولات الأشغال العامة التي تطرحها الحكومة في مناقصات عامة لها طابعها الخاص إذ هي تتناول مرافق الدولة العامة والأموال التي تنفق فيها أموال عامة ولذلك فإنها تحاط دائماً بسياج من الضمانات التي تكفل حسن سير العمل واختيار من يقوم به لإنجازه في الوقت المعين وبأقل نفقة. وقد وضعت من أجل ذلك كراسات النصوص والشروط العمومية التي يخضع لها المقاولون. ومن بين ما تستوحيه تلك الشروط أن يشير مقدم العطاء، الذي لم يسبق له القيام بأعمال مماثلة في طبيعتها للأعمال المطروحة في المناقصة، إلى نوع وطبيعة وقيمة وتاريخ الأعمال التي قام بتنفيذها في مصالح أخرى ثابتة للحكومة وذلك لكي تستوثق المصلحة من كفايته حتى لا تضار بسبب إرساء المقاولة عليه وعدم قدرته على تنفيذها كما تستوجب تلك الشروط أداء التأمينات على الوجه المقرر وخضوع المقاول لتعليمات رجال الحكومة المشرفين على الأعمال حتى يستقيم العمل وأن المصلحة ليست ملزمة بقبول أقل عطاء ومن حقها قبول أي عطاء تعتبره في مصلحتها ولها أن تجزئ العمل بين أكثر من مقاول واحد أو تلغى المناقصة كلياً أو جزئياً دون أن تكون ملزمة بإبداء الأسباب وغير ذلك من الشروط التي تستهدف جميعها الصالح العام وتضفى على العقد طابعاً يجعله عملاً من أعمال الإدارة يهدف إلى حسن سير المرفق العام ويخضع لقواعد خاصة كما أنها تجعل من المقاول صفة من يتعاون على حسن سير هذا المرفق. Un collaborateur au fonctionnement du service public فإذا لم يتوافر حسن النية وقام النزاع بين رجال المصلحة المشرفين على العمل وبين المقاول سواء قبل بدء العمل أو أثناء سيره كان ذلك تعطيلاً للمرفق العام وهو ما تهدف الشروط إلى تلافيه وما يستوجبه الاختيار.