الطعن رقم 187 لسنة 4 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1950-6-15
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
قرار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ أسبابه - إنتزاعها من عناصر غير صحيحة لا سند لها من الأوراق لعدم تأديتها الي النتيجة التي استخلصتها الوزارة
⚖️ التي تطرح في مناقصة عامة - طابعها الخاص - هي عمل من أعمال الإدارة
⚖️ فصله - الإحالة إلي الإستيداع - نوع منه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة محمد سامي مازن وبحضور محمد عفت وحسين أبو زيد وعلى أبو الغيط وعلى منصور المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت الأسباب التي دعت إلى الفصل مستقاة من ملف الخدمة، ومؤدية إلى النتيجة التي انتهى إليها القرار، فلا وجه للتحدي بإساءة استعمال السلطة، ما دام الفصل لم يجانب المصلحة العامة، ولم تدفع إليه مصلحة خاصة.