الطعن رقم 326 لسنة 2 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1949-5-18
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
معاشات عسكرية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ لا يتحتم ان يكون صاحبها من ضباط الجيش
⚖️ منحها - المالك منحها لجميع الضباط في البوليس وفي مصالح الحدود وخفر السواحل ومصايد الأسماك والقوات المرتبطة وجميعهم ليسوا من ضباط الجيش ذاته
⚖️ التعيين فيها
⚖️ معاش - قانون المعاشات العسكرية - لا يسري عليها
⚖️ الأشخاص الذين يسري عليهم - الموظفون والمستخدمون الملكيون الشاغلون لوظائف عسكرية
⚖️ قوات مرابطة - لا تسري عليها
⚖️ ملكي - شاغل لوظيفة عسكرية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة حضرة صاحب العزة السيد على السيد بك وكيل المجلس وبحضور حضرات أصحاب العزة حبشى ابراهيم سمرى بك وعبدالمجيد التهامى بك وعبدالرحمن الجبرى بك وسيد على الدمراوى بك المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المرسوم بقانون رقم 59 لسنة 1930 الخاص بالمعاشات العسكرية ذو نطاق محدود ومن ثم لا يسرى إلا على الأشخاص المعينين بالذات فيه وهم كما حصرتهم المادة الأولى منه ضباط الجيش البرى والبحري وقوة الطيران الحربي بما فيهم الأطباء البيطريون والصيادلة العسكريون الذين ينالون عريضتهم الأولى ابتداء من تاريخ صدور هذا القانون وصف الضباط وعساكر الجيش البرى والبحري وقوة الطيران الحربي الموجودون الآن فى الخدمة أو الذين يدخلون فيها ابتداء من التاريخ المذكور. وكذلك الضباط الموجودون الآن فى الخدمة بحسب الشروط المنصوص عليها فى المادة 63 - أما الموظفون والمستخدمون الملكيون الشاغلون وظائف عسكرية فيعاملون على مقتضى قانون المعاشات الملكية غير أن السنوات التى يقضونها فى الحرب أو فى الأسر تحسب لهم كما تحسب للضباط.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا يسرى المرسوم بقانون رقم 59 لسنة 1930 الخاص بالمعاشات العسكرية على "القوات المرابطة " لأنها غير معتبرة ضمن وحدات الجيش.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
منح الرتب العسكرية لا يتحتم معه أن يكون أصحابها من ضباط الجيش، إذ يمنحها جلالة الملك لجميع الضباط فى البوليس وفى مصالح الحدود وخفر السواحل ومصايد الأسماك والقوات المرابطة وهم جميعا ليسوا من ضباط الجيش ذاته.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إن مجرد التعيين فى وظيفة عسكرية بالقوات المرابطة لا يترتب عليه حتما معاملة شاغليها بقانون المعاشات العسكرية بالتطبيق لقرار مجلس الوزراء الصادر فى 29 من سبتمبر سنة 1941 لأن هذا القرار خاص بضباط الاحتياط الذين يعينون بتلك القوات.