⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 397 لسنة 4 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1951-3-27 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: صيداليات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الترخيص في فتحها - إختصاص الإدارة مقيد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب السعادة عبد الرزاق أحمد السنهوري باشا رئيس المجلس وبحضور حضرات أصحاب العزة محمود صابر العقاري بك ومحمد عبد السلام بك وعبد الرحمن الجبري بك وبدوى حموده بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ما ذهبت إليه وزارة الصحة في تفسيرها للفقرة الأولى من المادة 15 من القانون رقم 5 لسنة 1941 إلى أن المشرع عندما حرص على اعتبار كل قسم إداري من أقسام المدينة وحدة مستقلة في تعداد سكانه إنما كان يعنى مدن المحافظات دون غيرها من مدن المديريات إذ أن مدن المحافظات هي في العادة التي تنقسم إلى وحدات إدارية تسمى "أقساماً" - إن وزارة الصحة في تفسيرها هذا ليست متعسفة لأنه فضلاً عن أن النص يحتمل هذا المعنى فهي الوزارة المنوط بها تطبيق القانون المذكور، ومن ثم تستطيع أن تقدر تقديراً صحيحاً كيف يكون تطبيقه على مدن المديريات وتصرفها لا يجافي القانون.