⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 411 لسنة 46 قضائية

النقض المدني 1980-12-11 سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التقادم المكسب
⚖️ حجية الحكم - احكام لها حجية
⚖️ سبب الدعوى
⚖️ الدفع بعدم القبول - الدفع بعدم جواز نظر الدعوى
⚖️ الاحكام الحائزة لقوة الامر المقضى
⚖️ اسباب كسب الملكية - الحيازة
⚖️ اسباب الطعن - السبب غير المنتج

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة حسن السنباطى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة محمد المرضى فتح الله وسعد حسين بدر ووليم رزق بدرى ومحمد مختار منصور.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر طبقاً للمادة 101 من قانون الإثبات أنه لا يجوز الحكم السابق قوة الأمر المقضى بالنسبة للدعوى اللاحقة إلا إذا إتحد الموضوع فى كل من الدعويين و إتحد السبب المباشر الذى تولدت عنه كل منهما هذا فضلاً عن وحدة الخصوم .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
السبب فى معنى المادة 101 من قانون الإثبات هى الواقعة التى يستمد منها المدعى الحق فى الطلب و هو لا يتغير بتغير الأدلة الواقعية و الحجج القانونية التى يستند إليها الخصوم .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى صحيحاً إلى إختلاف الدعويين من ناحية السبب الذى بنى عليه كل منهما فإن هذا الذى قرره يكفى لحمل قضائه بتأييد الحكم الإيتدائى الصادر برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها ، و من ثم يكون النعى فى شأن وحدة الموضوع أو الخصوم و أياً كان وجه الرأى فيه غير منتج .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
من المقرر قانوناً و على ما إستقر عليه قضاء هذه المحكمة أنه يتعين على الحكم المثبت للتملك بالتقادم أن يعرض لشروط وضع اليد و هى أن يكون مقروناً بنية التملك مستمراً هادئاً فيبين بما فيه الكفاية الوقائع التى تؤدى إلى توافرها بحيث يبين منه و تحقق من وجودها إلا أن قاضى الموضوع غير ملزم بأن يورد هذا البيان على وجه خاص فلا عليه إن لم يتناول كل ركن من هذه الأركان ببحث مستقل متى بان من مجموع ما أورده فى حكمه أنه تحراها و تحقق من وجودها .