⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 21 لسنة 4 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1950-6-15 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: موظف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ أسبابه - إنتزاعها من عناصر غير صحيحة لا سند لها من الأوراق لعدم تأديتها الي النتيجة التي استخلصتها الوزارة
⚖️ إختياره - حق الحكومة في ذلك - قيده
⚖️ حق الحكومة في إختياره ومراقبعته وفصله بغير محاكمة تأديبية
⚖️ فصله - الإحالة إلي الإستيداع - نوع منه
⚖️ مراقبته - حق الحكومة في ذلك - قيده

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة محمد عفت وبحضور حسين أبو زيد وعلى أبو الغيط المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المسئولية الملقاة على الحكومة من إدارة الشئون العامة ورعاية مصالح الدولة يقضى بأن يكون لها وحدها الحق في اختيار الموظفين ممن ترى فيهم الصلاحية لمعاونتها على أداء مهمتها في الحدود المرسومة قانوناً - كما تقضى تبعاً لذلك أن يكون لها حق مراقبتهم وفصل من تراه منهم غير صالح للعمل، مراعاة للصالح العام، وبدون محاكمة تأديبية إلا أن حقها في ذلك ليس مطلقاً وإنما تستعمله في حدود المصلحة العامة، فإن تعدت هذه الحدود، وأصدرت قرارات الفصل عن هوى، كان عملها غير مشروع، ولما كان الأصل في تصرفات الإدارة أنها للصالح العام، وأن من أسباب العزل ما تقضى المصالح العليا للدولة أو المصلحة الشخصية للموظف عدم الإفصاح عنها ترتب على ذلك الأصل أن الإدارة غير ملزمة بتسبيب قراراتها، فمن يدعى عليها من الأفراد بالعدوان وإساءة استعمال السلطة يقع على عاتقة عبء إثبات ذلك إذا ما طلب إلغاء القرار الإداري الصادر في شأنه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مما لا يتعارض مع المبدأ السابق الذي قرره الفقه الإداري رعاية لشئون الدولة ولتمكينها من التعاون مع من ترى للصالح العام عدم التعاون معهم من الموظفين القابلين للعزل، أن يكون مع ذلك للموظف المفصول بغير طريق تأديبي حق اقتضاء التعويض المناسب من الدولة إذا ما قام الدليل من أوراق الدعوى على أنه فصل في وقت غير لائق أو بطريقة تعسفية أو بغير مبرر شرعي إذا ما تعذر عليه إقامة الدليل على إساءة استعمال السلطة توصلاً لإلغاء قرار فصله، ذلك لأن الدولة إذا رغبت في أن تضحى بالموظف العمومي القابل للعزل بإحالته إلى المعاش قبل بلوغه السن المقررة للتقاعد، استعمالاً لحقها في حدود القانون وللصالح العام، فإنه ينبغي عليها أن تتحمل في الوقت ذاته مخاطر هذا التصرف، فتعوض الموظف المفصول تعويضاً معقولاً، إذا ما تبين أنه فصل في وقت غير لائق أو بطريقة تعسفية أو بغير مبرر شرعي لما في ذلك من تطبيق صحيح لقواعد المسئولية في الفقه الإداري وتغليب لقواعد العادلة، وتوفير الضمانات للدولة وموظفيها.