الطعن رقم 229 لسنة 2 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1949-5-18
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
تنسيق
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ أقدمية موظف - تصحيحها بقرار من المالية لإنطباق الحالة علي قرار مجلس الوزراء
⚖️ الأداة الحكومية
⚖️ خدمة باليومية - حساب نصفها في الأقدمية للترقية تنسيقا
⚖️ خاص - يقيد العام ولا عكس
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة حضرة صاحب العزة السيد على السيد بك وكيل المجلس وبحضور حضرات أصحاب العزة حبشى ابراهيم سمرى بك وعبدالمجيد التهامى بك وسيد على الدمراوى بك وحسين ابوزيد بك المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن التنسيق إنما استهدف إصلاحا شاملا بترتيب درجات الوظائف ترتيبا يراعى فيه مؤهلات الموظفين وكفاياتهم وتوزيع الدرجات على فروع الإدراة الحكومية توزيعا يقر التوازن والاتساق بين فئات العمال ويحقق العدالة بين الموظفين بإيجاد فرص التكافؤ بينهم ويقضى على أسباب الشكاية لتقر الطمأنينة فى نفوس طوائف الموظفين ويصرفهم إلى العمل المنتج ويفتح أمامهم باب الأمل فى التدرج، وهى علة شاملة تلحق جميع الموظفين مهما اختلفت طريقة تعيينهم أو تباينت صفة مدة خدمتهم ولذا لا وجه لما تتحدى به الحكومة من أن المدعى لم يكن معينا فى درجة سادسة ولم تكن تحسب له مدة أقدمية فيها إلا من يوم تعيينه طبقا لقواعد الإنصاف إلى أن صدر الكتاب الدوري رقم ف 234 - 1 / 330 فى 27 من نوفمبر سنة 1948 فحسب لأمثاله نصف مدة الخدمة باليومية فى الأقدمية، ذلك لأن هذا الذي تتحدى به الحكومة هو أحكام الإنصاف فى شأن الأقدمية بوجع عام مكملة بالقرار الأخير المشار إليه، أما فيما يتعلق بالتنسيق فقد أريد ألا يحرم هؤلاء منه بسبب عدم حساب تلك المدة فى أقدميتهم ومن أجهل هذا نصت المادة 13 فى فقرتها الأخيرة على حسابها للإفادة من التنسيق وفى سبيل هذا الغرض فقط فهي فى حكم خاص لهدف معين والخاص يقيد العام ولا عكس.