الطعن رقم 488 لسنة 3 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1950-6-15
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
بلدية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ لجنة شئون الموظفين بها
⚖️ مدير البلدية - لا يملك تعديل تشكيل لجنة شئون الموظفين
⚖️ مدير قسم القضايا بها - عضو أصيل بلجنة شئون الموظفين
⚖️ بلدية الإسكندرية - لجنة شئون الموظفين بها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة محمد سامي مازن وبحضور محمد عفت وحسين أبو زيد وعلى أبو الغيط وعلى على منصور المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مدير قسم قضايا بلدية إسكندرية عضو أصيل في لجنة شئون موظفيها بمقتضى نص المادة 2 من قرار وزير الداخلية الصادر في 2 من مايو سنة 1946 بإعادة التنظيم الإداري لبلدية الإسكندرية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن مدير البلدية بحكم اختصاصه لا يملك سلطة تعديل تشكيل لجنة شئون الموظفين بالبلدية وإنما الذي يملكها هو وزير الداخلية طبقاً للمادة 45 من الأمر العالي الصادر في 5 يناير سنة 1890 بتشكيل قومسيون بلدية الإسكندرية المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 1935.