⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 180 لسنة 3 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1949-5-17 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: مصروفات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ من يلزم بها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الاولى المشكلة برياسة حضرة صاحب السعادة عبدالرازق احمد السنهورى باشا رئيس المجلس وبحضور حضرات اصحاب العزة محمد سامى مازن بك ومحمود صابر العقارى بك ومحمد عبدالسلام بك وعبدالرحمن الجبرى بك المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا تظلم المدعى من قرار صادر بتجنيده ولم ينتظر الفصل فى تظلمه بل سارع ورفع دعواه ثم صدر قرار إلغاء الأمر بتجنيده قبل فوات الميعاد القانوني المنصوص عليه فى المادة 35 من القانون رقم 112 لسنة 1946 الخاص بإنشاء مجلس الدولة والذي فى ظله رفعت الدعوى - فيتعين تحمله بمصروفاتها - فضلا عن أن قرار إلغاء التجنيد قد بنى على أساس غير الأساس الذي بنى عليه المدعى دعواه.