⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 303 لسنة 4 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1951-3-27 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: لجنة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قرارها عدم إطلاعها علي التحقيق والقضايا الخاصة بالتهم المنسوبة الي المتهم - خطا قانوني

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب السعادة عبد الرزاق أحمد السنهوري باشا رئيس المجلس وبحضور حضرات أصحاب العزة محمود صابر العقاري بك ومحمد عبد السلام بك وعبد الرحمن الجبري بك وبدوى حموده بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان تدليل لجنة تأديب العمد والمشايخ على صحة ما نسب إلى المدعى من أنه دبر المظاهرتين وأوعز إلى بعض أقاربه بالتعدي على أحد رجال البوليس ينفيه حكم القضاء في قضية التعدي على رجل البوليس ومذكرة النيابة عن المظاهرة الثانية. هذا فضلاً عن أن اللجنة لم تطلع على التحقيق الخاص بالتظاهر الأول ولا على القضايا الجنائية التي قيل بأنها وقعت في مدة قيام المدعى بوظيفته لتتأكد من أنه قد أخل حقاً بواجباته وذلك حتى يقوم الاتهام على أساس صحيح من الوقائع الثابتة بدلاً من أن تكال التهم جزافاً من غير بحث أو تحقيق فتكون اللجنة قد وقعت في خطأ قانوني يعيب قرارها الذي جاء على غير الثابت في الأوراق وغير الثابت من الوقائع.