⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 394 لسنة 3 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1950-6-15 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: قرار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قرار إداري - باطل - لا يكسب حقا

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة محمد سامي مازن وبحضور محمد عفت وحسين أبو زيد وعلى أبو الغيط وعلى على منصور المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ليس كل إلغاء أو عدول من جانب الحكومة عن قراراتها الإدارية النهائية بعد فوات مواعيد الطعن فيها بالإلغاء يعتبر سحباً غير جائز قانوناً - إذ عدم جواز السحب مقصور على تلك الحالات التي لا يجد فيها لأصحاب الشأن في تلك القرارات مراكز قانونية جديدة تقتضى تعديلات في حالتهم بما يطابق القانون ففي تلك الحالات لا يجوز للحكومة أن تنتقض قراراتها السابقة بعد فوات مواعيد الطعن فيها بالإلغاء - لما في ذلك من إخلال بالحقوق المكتسبة لأصحاب الشأن فيها - مما يعد مخالفة قانونية - أما إذا ترتبت لهؤلاء مراكز قانونية جديدة تقتضى حسب القانون تعديل ما كسبوه منها بمقتضى قرارات إدارية سابقة - فإن ذلك لا يعد سحباً لتلك القرارات وإنما هو تصرف إنشائي تجريه الحكومة على ضوء الوقائع الجديدة في حدود القانون.