⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 140 لسنة 3 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1949-5-17 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: أجنبى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ إبعاده

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الاولى المشكلة برياسة حضرة صاحب السعادة عبدالرازق احمد السنهورى باشا رئيس المجلس وبحضور حضرات اصحاب العزة محمود صابر العقارى بك ومحمد عبدالسلام بك وعبدالرحمن الجبرى بك وبدوي حمودة بك المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا أصدرت وزارة الداخلية أمر بإبعاد أجنبي ونفذته فعلا مستندة فى ذلك إلى أحكام المادتين 5 و 10من القانون رقم 49 لسنة 1940 الخاص بإقامة الأجانب فى مصر فإن أمر الإبعاد يكون قد صدر صحيحا ومطابقا للقانون.