الطعن رقم 79 لسنة 3 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1949-5-17
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
محلات عمومية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ إغلاق - مادة 23 من القانون رقم 38 لسنة 1941
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الاولى المشكلة برياسة حضرة صاحب السعادة عبدالرازق احمد السنهورى باشا رئيس المجلس وبحضور حضرات اصحاب العزة محمد سامى مازن بك ومحمود صابر العقارى بك ومحمد عبدالسلام بك وعبدالرحمن الجبرى بك المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
سواء صح ما يقوله المدعى من أن المادة 23 من القانون رقم 38 لسنة 1941 تجيز إغلاق المحل العمومي فى حالة المخالفة لأحكام المادة 16 وحدها دون المادة 19 أو صح ما تقوله الحكومة من أن نص المادة 23 نص عام يتناول فيما يتناوله مخالفة أحكام المادة 19 فالمادة 23 المشار إليها تشترط فى كل حال التكرار.