⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 342 لسنة 3 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1950-6-15 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: موظف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ حق مجلس الوزراء في ذلك
⚖️ متي يجوز - عدم السحب مقصور علي القرار التي لا يجد فيها لأصحاب الشان مراكز قانونية جديدة تقتضي تعديلا في حالتهم
⚖️ أسبابه - إنتزاعها من عناصر غير صحيحة لا سند لها من الأوراق لعدم تأديتها الي النتيجة التي استخلصتها الوزارة
⚖️ فصله - الإحالة إلي الإستيداع - نوع منه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة محمد عفت وبحضور حسين أبو زيد وعلى أبو الغيط المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القوانين واللوائح لم تضع قيوداً على الحكومة في فصل الموظفين قبل بلوغهم سن التقاعد المقررة في القانون كما أنها لم توجب عليها بيان أسباب الفصل في قرارات الإحالة إلى المعاش، إلا أن ذلك لا يعنى أن سلطتها في ذلك تحكمية تصدر فيها عن الغرض وإنما هي سلطة تقديرية تجد حدها الطبيعي في العلة التي أملتها وهى المصلحة العامة - فإذا انحرفت عن هذا الحد كان تصرفها مشوباً بسوء استعمال السلطة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا اعتداد بما استند إليه المدعى من أن حق مجلس الوزراء في إحالة القضاة الشرعيين إلى المعاش بغير الطريق التأديبي لم يعد له وجود بعد صدور المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 الصادر بتاريخ 12 مايو سنة 1931 والذي ألغى قرار وزير الحقانية الصادر في 18 ابريل سنة 1917 بتنظيم تأديب القضاة الشرعيين والذي احتفظت الحكومة في المادة الثامنة منه بحقها في فصل القضاة الشرعيين دون توسط مجلس التأديب، لا اعتداد بذلك لأن المفهوم من نصوص الأمر العالي الصادر في 28 من أغسطس سنة 1878 بإنشاء مجلس الوزراء، ومن نص المادة 12 من الأمر العالي الصادر في 12 من ابريل سنة 1883 والمادة 14 من الأمر العالي الصادر في 24 من ديسمبر سنة 1888 أن حق الحكومة في فصل موظفيها دون محاكمة تأديبية حق أصيل ثابت لها أبداً لتلازمه مع مسئوليتها عن إدارة الشئون العامة، ولم يكن الغرض من إنشاء مجالس التأديب هو أن يجعل فصل الموظف موقوفاً على موافقة تلك المجالس فقط بل إن الأمر للحكومة إن شاءت حاكمته تأديبياً وإن شاءت فصلته بلا محاكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إنه وإن كان القرار الصادر بإحالة المدعى إلى المعاش قد خلا من الأسباب الموجبة له إلا أنه وقد ذكرت الحكومة في معرض دفاعها الأسباب التي أوجبت ذلك، فإن ذلك يجعل لهذه الحكومة حق الرقابة على تلك الأسباب.