⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 521 لسنة 2 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1949-5-17 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: نقل مكانى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ترقية بالأقدمية - تخلف درجاتها بسبب عدم وجود مرشحين امضوا المدة
⚖️ متي يكون من النظام العام
⚖️ قرار نقل لا يؤدي إلغاؤه إلي إعادة المدعي إلي وظيفته بناء علي حق قانوني مقرر
⚖️ شخصية
⚖️ قبول الدعوي - متي يكون عدم القبول من النظام العام
⚖️ سلطة الوزير في ذلك - قيودها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الاولى المشكلة برياسة حضرة صاحب السعادة عبدالرازق احمد السنهورى باشا رئيس المجلس وبحضور حضرات اصحاب العزة محمد سامى مازن بك ومحمود صابر العقارى بك ومحمد عبدالسلام بك وعبدالرحمن الجبرى بك المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن الوزير يملك نقل الموظف نقلا مكانيا من وظيفة إلى أخرى مماثلة لها فى النوع والدرجة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن الفقرة الثانية من المادة السابعة من قانون إنشاء مجلس الدولة تقضى بعدم قبول الطلبات المقدمة من أشخاص ليست لهم فيها مصلحة شخصية. فإذا كان إلغاء قرار النقل لا يؤدى إلى إعادة المدعى إلى وظيفته بناء على حق قانوني مقرر، وكان عدم قبول الدعوى هنا من النظام العام لقيامه على نص من القانون، فيتعين عدم قبول الدعوى بالنسبة إلى هذا الطلب.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
يتضح من الإطلاع على المادة السابعة من قواعد التيسير بالتنسيق الواردة بكتاب المالية الدوري رقم 234 - 2 - 17 المؤرخ فى 30 يولية سنة 1947 أنها تجيز للوزارة فى حالة تخلف درجات الترقية بالأقدمية بسبب عدم وجود مرشحين أمضوا المدة القانونية أن ترقى إليها ممن لم يستكملوا المدة - وبذلك لا تكون الترقية إجبارية تقوم على حق مكتسب للموظف.