⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 408 لسنة 46 قضائية

النقض المدني 1980-11-25 سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طرق الاثبات - مسائل عامة
⚖️ تزوير
⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ مسائل الاثبات
⚖️ نظر الطعن - سلطة محكمة النقض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد عثمان درويش نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد الحميد المنفلوطى وعلى السعدنى وعبد المنعم بركة وأحمد شلبى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يجوز للمحكمة وفقاً لنص المادة 58 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 أن تحكم من تلقاء نفسها برد أية ورقة و بطلانها و إن لم يدع أمامها بالتزوير بالإجراءات المرسومة فى القانون إذ ظهر لها بجلاء من حالتها أو من ظروف الدعوى أنها مزورة ، و حسبها أن تبين فى حكمها الظروف و القرائن التى تبينت منها ذلك ، و قد جاء هذا النص عاماً لا يقيد المحكمة بدليل معين على التزوير و لا بشخص معين يقدم دليله .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الأصل فى الأوراق الموقعة على بياض أن تغيير الحقيقة فيها ممن إستؤمن عليها هو نوع من خيانة الأمانة إلا إذا كان من إستولى على الورقة قد حصل عليها خلسة أو نتيجة غش أو طرق إحتيالية أو بأية طريقة أخرى خلاف التسليم الإختيارى فإنه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يخرج عن هذا الأصل ، و بعد تغيير الحقيقة فيها تزويراً يجوز إثباته بكافة الطرق .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كان لمحكمة الموضوع أن تستدل على وقوع التزوير بما تستخلصه من القرائن فى الدعوى ، و تقدير قوة القرائن فى الإثبات هو مما تستقل به متى قام قضاؤها على أسباب مقبولة ، و لا يجوز مناقشة كل قرينة على حدة لإثبات عدم كفاية كل منها فى ذاتها . لما كان ما تقدم ، و كانت محكمة الموضوع قد إعتمدت فى تكوين عقيدتها بتزوير المخاصمة السالفة الذكر على قرائن مجتمعة تؤدى فى مجموعها إلى النتيجة التى إنتهى إليها الحكم و تكفى لحمل قضائه فلا يجوز للطاعن مناقشة كل قرينة على حدة لإثبات عدم كفايتها فى ذاتها للإثبات .