⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 445 لسنة 3 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1951-3-27 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: جنسية مصرية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دخول فيها - التوطن والإقامة في مدلول الفقرة الأولي من الأمر العالي المؤرخ في 29/ 6/ 1900

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب السعادة عبد الرزاق أحمد السنهوري باشا رئيس المجلس وبحضور حضرات أصحاب العزة محمود صابر العقاري بك ومحمد عبد السلام بك وعبد الرحمن الجبري بك وبدوى حموده بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان يؤخذ من المستندات المقدمة أن والد المدعى ولد في القاهرة في 14 من أغسطس سنة 1881 كما ولد فيها جده سنة 1266 هجرية، وتوفى فيها كذلك جد والده في سنة 1289 هجرية وكان عمره وقت الوفاة ثمانين سنة على ما جاء في المستخرج الرسمي أي أن مولده كان حوال سنة 1209 هجرية فترى المحكمة أن في المستندات المقدمة ما يكفى لتوافر شرطي التوطن والإقامة في القطر المصري في حكم مدلول الفقرة الأولى من المادة الأولى من الأمر العالي الصادر في 29 من يونيه سنة 1900 الذي أشير إليه في المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1929 الخاص بالجنسية المصرية. وتكون الشروط المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1929 متوافرة في حالة والد المدعى وبذلك يعتبر داخلاً فى الجنسية المصرية بحكم القانون ويكون ابنه (المدعى) الذي كان قاصراً وقت صدور المرسوم بقانون داخلاً فيها تبعاً لذلك ومن ثم يكون قرار امتناع وزير الداخلية من إعطائه الشهادة بالجنسية المصرية طبقاً للمادة 21 من القانون قد وقع مخالفاً لهذا القانون ويتعين إلغاؤه.