⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 260 لسنة 3 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1950-6-15 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: قواعد

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ترقية بعده
⚖️ منسيون - تأخير تسوية حالة المنسي بالتطبيق لتلك القواعد
⚖️ تخط - طعن في القرار

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة محمد سامي مازن وبحضور محمد عفت وحسين أبو زيد وعلى أبو الغيط وعلى منصور المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت حالة المدعى باعتباره في الدرجة السادسة من أول يوليه سنة 1943 قد تمت بإقرارها في 7 من نوفمبر سنة 1948 أي قبل تاريخ صدور القرار الذي تخطاه في الترقية بأكثر من خمسين يوماً، فمن ثم لم يكن للحكومة عذر في تخطيه في الترقية إذ يجب ألا يضار بتأخيرها في تسوية حالته بالتطبيق لقواعد الإنصاف بما يضيع عليه المزايا التي كلفها له القانون، كما أنه لا عذر لها في التمسك بقرار مجلس الوزراء الصادر في 27 من نوفمبر سنة 1949 بالكف عن تسوية الحالات المماثلة إذ أن القرار سالف الذكر قد صدر بعد القرار المطعون فيه بما يقرب من عام ولا ينعطف أثره على الماضي - كما أن ترقية المدعى إلى الدرجة الخامسة اعتباراً من أول يناير سنة 1950 لا تحول دون حقه في طلب إلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تركه في الترقية لما يترتب عليه من آثار في تعديل الأقدمية وصرف فروق الراتب وما يتبعهما.